عليهمالسلام : « إنّ عمد الصبي وخطأه واحد » [١] والخطأ في هذه
الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا [٢]. وهو جيد لو ثبت
اتحاد عمد الصبي وخطائه على وجه العموم ، لكنه غير واضح ، لأن ذلك إنما ثبت في
الديات خاصة.
وقيل بالوجوب ،
تمسكا بالإطلاق ، ونظرا إلى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات ، ولو
كان عمده خطأ لما كان وجب عليه المنع ، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم ، ولا يجب المنع
منه [٣]. والمسألة محل تردد ، وإن كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا فيما خالف الأصل على
موضع النص وهو الصيد.
وذكر الشيخ ـ رحمهالله ـ أنه يتفرع على
الوجهين ما لو وطئ قبل أحد الموقفين متعمدا ، فإن قلنا إنّ عمده وخطأه سواء لم
يتعلق به فساد الحج ، وإن قلنا إن عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء. ثم قال :
والأقوى الأول ، لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف ، وهذا ليس بمكلف [٤]. وهو جيد.
ثم إن قلنا
بالإفساد فلا يجزئه القضاء حتى يبلغ ( فيما قطع به الأصحاب ، ولا يجزئه عن حج
الإسلام ) [٥] إلا أن يكون بلغ في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أن اجتزأنا
بذلك.
قوله
: ( الثاني ، الحرية ، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه ، ولو تكلّفه بإذنه
صح حجه ، لكن لا يجزيه عن حجة
[١] التهذيب ١٠ :
٢٣٣ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٧ أبواب العاقلة ب ١١ ح ٢.