الشيخ في الصحيح ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، سمعته يقول : « مر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم برويثة وهو حاج ،
فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت يا رسول الله : أيحج عن مثل هذا؟ قال :
نعم ، ولك أجره » [١] ولا يضاف إليها الأجر إلا لتبعيته لها في الأفعال. وقال
ابن إدريس : لا ولاية لها في ذلك ، لانتفاء ولايتها في المال والنكاح ، فتنتفي هنا
[٢]. وقواه فخر المحققين [٣]. وهو مدفوع بالرواية المتقدمة.
قوله
: ( ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل ).
المراد بها : ما
يغرمه زائدا عما كان يغرمه لو كان حاضرا في بلده ، كأجرة الدابة ، وآلات السفر ،
ونحوهما. وإنما كانت النفقة الزائدة على الولي لأنه غرم أدخله عليه فلزمه بالتسبيب
، ولأن الولي يلزمه كفارة الصيد على ما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة [٤] فالنفقة أولى.
وألحق الأكثر
بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد والخطأ ، وهي كفارة
الصيد. وجزم في التذكرة بلزومها للصبي للزومها بجنايته ، فكان كما لو أتلف مال
غيره [٥]. وتدفعه صحيحة زرارة.
واختلف الأصحاب
أيضا فيما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ ، كالوطء واللبس إذا تعمده الصبي ، فقال
الشيخ رحمهالله : الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه ، وإن قلنا لا يتعلق به شيء لما روي
عنهم
[١] التهذيب ٥ : ٦ ـ
١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ٨ : ٣٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٠ ح ١.