وصحيحة حفص بن
البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا
صليّت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم ، ثم قم فامش
هنيئة حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبّ ، وإن أهللت من المسجد
الحرام للحج فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء
فتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح » [٢].
وصحيحة حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في من عقد الإحرام في مسجد الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل
أن يلبّي قال : « ليس عليه شيء » [٣].
وصحيحة عبد الرحمن
بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه صلّى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة ثم خرج فأتي بخبيص
فيه زعفران فأكل قبل أن يلبّي منه [٤].
وصحيحة منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء
حيث يقول الناس يخسف بالجيش [٥].
[١] الكافي ٤ : ٣٣١
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٠٦ ـ ٩٣٩ ، التهذيب ٥ : ٧٧ ـ ٢٥٣ ، الوسائل ٩ : ٢٢ أبواب
الإحرام ب ١٦ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٣٣
ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ ـ ٩٤٣ ، الوسائل ٩ : ٤٦ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٠٨
ـ ٩٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٠ أبواب الإحرام ب ١٤ ح ١٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٠٨
ـ ٩٤٨ ، التهذيب ٥ : ٨٢ ـ ٢٧٥ ، الإستبصار ٢ : ١٨٨ ـ ٦٣٣ ، الوسائل ٩ : ١٧ أبواب
الإحرام ب ١٤ ح ٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٨٤
ـ ٢٧٨ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٠ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٤.