الصلاة أيضا
كالطواف [١]. وهو غير بعيد ، إلا أن ظاهر النص الفرق بين الأمرين.
واعلم أنّ ما وقفت
عليه في هذه المسألة من الروايات مختص بالصبي [٢] ، ولا ريب أن الصبية في معناه.
وألحق به الأصحاب
المجنون ، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه [٣]. وهو مشكل ، لأنه
قياس مع الفارق.
قوله
: ( والولي من له ولاية المال ، كالأب والجد للأب والوصي ).
أما ولاية الأب
والجد للأب في ذلك فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [٤] ، وفي الأخبار
دلالة عليه. وأما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام الأصحاب ، واستدل عليه بأن له
ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج. وهو حسن ، وفي النصوص
بإطلاقها دلالة عليه أيضا.
وربما ظهر من قول
المصنف رحمهالله : والولي من له ولاية المال ، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا ، ونقل عن
الشيخ ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه التصريح بذلك [٥] ، ولا بأس به لأنه كالوصي.
قوله
: ( وقيل ، للأم ولاية الإحرام بالطفل ).
القول للشيخ [٦] ـ رحمهالله ـ وأكثر الأصحاب
، واستدلوا عليه بما رواه