ويستثنى من عدم
بطلان الحج بفوات الركن سهوا ما لو كان الفائت الموقفين معا ، فإن الحج يبطل بذلك
وإن كان سهوا ، وسيجيء الكلام في ذلك كلّه مفصلا إن شاء الله تعالى [١].
قوله
: ( ويستحب أمام التوجه الصدقة ).
يدل على ذلك
روايات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « تصدّق واخرج
أيّ يوم شئت » [٢].
وصحيحة حمّاد بن
عثمان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيكره السفر في شيء من الأيام المكروهة مثل الأربعاء
وغيره؟ فقال : « افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك ، واقرأ آية الكرسي واحتجم
إذا بدا لك » [٣].
وصحيحة ابن أبي
عمير أنه قال : كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء ،
فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام فقال : « إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أول مسكين ، ثم
امض فإن الله عزّ وجلّ يدفع عنك » [٤].
ورواية محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كان