واختلف الأصحاب في
توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين ، فأطلق الشيخ عدم
اعتبار استئذانهما [١] ، وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس [٢]. واعتبر العلامة
في القواعد إذن الأب خاصة [٣] ، وقوى الشارح توقفه على إذن الأبوين [٤]. وقال في الروضة
: إنّ عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر ،
وإلا فالاشتراط أحسن [٥]. ولم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص ، ومقتضى الأصل
عدم الاشتراط ، والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
قوله
: ( ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا ، وكذا المجنون ).
ليس المراد بإحرام
الولي عن غير المميز والمجنون كونه نائبا عنهما في ذلك ، بل جعلهما محرمين ، سواء
كان هو محلا أو محرما ، كما صرح به الأصحاب ، ونطقت به الأخبار ، كصحيحة زرارة عن
أحدهما عليهماالسلام : قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن
لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون عنه ،
قال : « يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب ،
فإن قتل صيدا فعلى أبيه » [٦].