أو العمرة بعد
التحلل من الأولى اتجه ما ذكره الشيخ ، لأن الأولى وقعت نيتها صحيحة ، وضميمة نية
الإتيان بالثانية بعد التحلل من الأولى لا يقتضي الفساد. وإن كان المراد به
الإتيان بالثانية قبل التحلل من الأولى واحتساب الفعل الواحد عنهما فلا ريب في
فساده.
قوله
: ( المقدمة الرابعة في المواقيت ، والكلام في أقسامها وأحكامها ، والمواقيت ستة ).
المواقيت : جمع
ميقات ، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي
يحرمون منه ، قاله الجوهري [١]. وقال في القاموس : الوقت المقدار من الدهر ، وأكثر ما
يستعمل في الماضي كالميقات ، ثم قال : وميقات الحاج مواضع إحرامهم [٢].
وما ذكره المصنف
من حصر المواقيت في ستة حصر جعلي وإلاّ فهي تزيد على ذلك ، وذكر الشهيد في الدروس
أنها عشرة : الستة التي ذكرها المصنف ـ رحمهالله ـ ومكة لحج التمتع ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمرّ به
وحاذاه ، وأدنى الحلّ أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا ، وفخّ [٣] لإحرام الصبيان [٤]. وهذه المواقيت
الأربعة مذكورة في تضاعيف كلام المصنف ـ رحمهالله ـ وربما كان الوجه في تخصيص هذه الستة تقدم ذكر مكة في
كلامه ـ رحمهالله ـ ورجوع المحاذاة وما في معناها إلى هذه الستة ،