قلت : من أين
يهلّون بالحج؟ قال : « من مكة نحوا مما يقول الناس » [١].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة » [٢].
وصحيحة حفص وهو
ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة بأيّ شيء
يدخل؟ فقال : « إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من
ستة أشهر فله أن يتمتع » [٣].
ويمكن الجمع
بينهما بالتخيير بعد السنة والستّة الأشهر بين الفرضين.
وإطلاق النص وكلام
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام
أو المفارقة ، وربما قيل : إن الحكم مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة ، أما لو كان
بنيتها انتقل فرضه من أول سنة. وإطلاق النص يدفعه.
وذكر الشارح [٤] وغيره [٥] أن انتقال الفرض
إنما يتحقق إذا تجددت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال ، فلو كانت سابقه
لم ينتقل الفرض وإن طالت المدة ، لاستقرار الأول. وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر
، لكن على هذا يبعد انتقال الفرض على ما ذكرناه من الاكتفاء بحصول الاستطاعة من
مكة مطلقا ، لأن استطاعة مكة سهلة غالبا. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق
لم ينتقل فرضه بذلك إلاّ مع نية الدوام وصدق خروجه من حاضري مكة عرفا ، واحتمل بعض
الأصحاب إلحاقه بالمقيم في مكة في
[١] التهذيب ٥ : ٣٥
ـ ١٠٣ ، الوسائل ٨ : ١٩٢ أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٧٦
ـ ١٦٨٠ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٤.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٧٦
ـ ١٦٧٩ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب أقسام الحج ب ٨ ح ٣.