خلافا [١]. ويدل عليه إطلاق
الأمر بالعمرة من الكتاب والسنّة الخالي من التقييد ، لكن سيأتي في كلام المصنف أن
وجوب العمرة على الفور ، وهو بإطلاقه يتناول المتمتع بها والمفردة ، ومقتضى ذلك
وجوب المبادرة إلى العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج.
وجوّز الشهيد في
الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرّم وقال : إن هذا القدر ليس منافيا للفورية [٢]. وهو مشكل بعد
ثبوت الفورية ، لأن النصّ الوارد به ضعيف مرسل.
واستشكله الشارح ـ
قدسسره ـ بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام واحد قال : إلاّ أن يريد بالعام اثني عشر
شهرا [٣]. ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط ، لعدم وضوح دليله.
وبالجملة : فلم
نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت ، لكن مقتضى وجوب الفورية
التأثيم بالتأخير ، وهو لا ينافي وقوعها في جميع أيام السنة ، كما قطع به الأصحاب.
نعم روى الشيخ في
الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المعتبر بعد
الحج ، قال : « إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » [٤] وهي لا تدل على
التوقيت ، إلاّ أن العمل بمضمونها أولى ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك في كتاب
العمرة إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحلّ لم