responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 188

ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام‌

______________________________________________________

خلافا [١]. ويدل عليه إطلاق الأمر بالعمرة من الكتاب والسنّة الخالي من التقييد ، لكن سيأتي في كلام المصنف أن وجوب العمرة على الفور ، وهو بإطلاقه يتناول المتمتع بها والمفردة ، ومقتضى ذلك وجوب المبادرة إلى العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج.

وجوّز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرّم وقال : إن هذا القدر ليس منافيا للفورية [٢]. وهو مشكل بعد ثبوت الفورية ، لأن النصّ الوارد به ضعيف مرسل.

واستشكله الشارح ـ قدس‌سره ـ بوجوب إيقاع الحج والعمرة في عام واحد قال : إلاّ أن يريد بالعام اثني عشر شهرا [٣]. ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط ، لعدم وضوح دليله.

وبالجملة : فلم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي التوقيت ، لكن مقتضى وجوب الفورية التأثيم بالتأخير ، وهو لا ينافي وقوعها في جميع أيام السنة ، كما قطع به الأصحاب.

نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المعتبر بعد الحج ، قال : « إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » [٤] وهي لا تدل على التوقيت ، إلاّ أن العمل بمضمونها أولى ، وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك في كتاب العمرة إن شاء الله تعالى.

قوله : ( ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحلّ لم‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٦٥.

[٢] الدروس : ٩٣.

[٣] المسالك ١ : ١٤٨.

[٤] التهذيب ٥ : ٤٣٨ ـ ١٥٢١ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب العمرة ب ٨ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست