responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 185

وصورة الإفراد : أن يحرم من الميقات ، أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم إلى المشعر فيقف به ، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.

______________________________________________________

قوله : ( وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحج ).

المراد بالموضع الذي يسوغ منه الإحرام المجعول قسيما للميقات هو دويرة أهل المفرد إن كانت أقرب إلى عرفات من الميقات كما صرّح به المصنف في المعتبر [١] ، لكن سيأتي في كلام المصنف جعل دويرة الأهل أحد المواقيت الستة [٢] ، وهو لا يلائم جعلها قسيما له.

ويمكن أن يريد بالموضع ما يمكن الإحرام منه غير المواقيت الستة ، كما في ناسي الإحرام ونحوه ، فإنه يحرم مع تعذر العود إلى الميقات من حيث أمكن ، كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله تعالى [٣].

قوله : ( ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم إلى المشعر فيقف به ، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ).

المستند في ذلك الأخبار المستفيضة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه قال : « وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية » [٤].


[١] المعتبر ٢ : ٧٨٦.

[٢] في ص ١٩١.

[٣] في ص ١٩١.

[٤] الكافي ٤ : ٢٩٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٤٤ ـ ١٣١ ، الوسائل ٨ : ١٥٦ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست