لأجرة المثل صرفها
الوارث إلى من شاء ممّن يقوم بالحج ، وكذا إن نقص. وإن كان أزيد كان ما يساوي أجرة
المثل من الأصل والزائد من الثلث.
السادسة : الصورة
بحالها والحج مندوب ، وحكمها معلوم مما سبق من احتساب الأجرة كلّها من الثلث إلاّ
مع الإجازة.
السابعة : أن لا
يعيّن الأجير ولا الأجرة والحج واجب ، والواجب الحج عنه من أصل المال بأقل ما يوجد
من يحج به عنه.
الثامنة : الصورة
بحالها والحج مندوب ، والأجرة هنا من الثلث إلاّ مع الإجازة كما تقدم.
والحج في جميع هذه
الصور من الميقات إلاّ أن ينصّ الموصى على إرادة الحج من البلد ، أو تدل القرائن
عليه كما هو المتعارف الآن.
ومن هنا يظهر عدم
المنافاة بين حكم المصنف بالحج من البلد مع الوصية ، والاكتفاء بقضائه بدونها من
أقرب الأماكن.
ومع الوصية لا فرق
بين الحج المندوب والواجب.
ولو قصر المال عن
الحج من البلد وجب بحسب الممكن ، ولا يتعيّن الميقات. وقد تقدم ما يعلم منه هذه
الأحكام.
قوله
: ( وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير أصلا صرف في وجوه البرّ ، وقيل : يعود
ميراثا ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من صرفه في وجوه البرّ هو المشهور بين الأصحاب ، وبه قطع في المنتهى ،
واستدل عليه بأن هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة ولا
يمكن صرفه في الطاعة التي عيّنها