السادسة : إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث
التركة أو أقلّ صحّ واجبا كان أو مندوبا ، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة
، كانت أجرة المثل من أصل المال ، والزائد من الثلث. وإن كان ندبا حجّ عنه من بلده
إن احتمل الثلث ، وان قصر حجّ عنه من بعض الطريق ،
النقل فقد تمّت
الحجة لمن بدأ بالنية له ، واستحق الأجير الأجرة لقيامه بما اشترط عليه [١]. ويتوجه عليه ما
ذكرناه.
قال الشهيد في
الشرح : ويمكن أن يحتج للشيخ برواية ابن أبي حمزة ، عن الصادق عليهالسلام في رجل أعطى رجلا
مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه قال : « هي عن صاحب المال » [٢] قال ـ رحمهالله ـ : فإنه إذا كان
يجزي عن المنوب لا مع نية الإحرام فلأن يجزي بنيته أولى.
وأقول : إن هذه
الرواية ضعيفة باشتراك ابن أبي حمزة بين الثقة والضعيف ، وفي التهذيب رواها عن
عليّ بن أبي حمزة ، عن الحسين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. والحسين مشترك بين جماعة أيضا ، ومع ذلك فهي رواية شاذة
متروكة الظاهر ، فلا يمكن التعلق بها في إثبات هذا الحكم.
قوله
: ( السادسة ، إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو
أقل صحّ واجبا كان أو مندوبا ، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة
المثل من أصل المال والزائد من الثلث ، وإن كان ندبا حجّ عنه من بلده إن احتمل
الثلث ، وإن قصر عنه حجّ عنه من بعض الطريق ).
من أوصى بالحج
فإما أن يعيّن الأجير والأجرة معا ، أو لا يعيّنهما ، أو