قال في المعتبر :
وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت عليهمالسلام ، والآخر تخريج غير مستند إلى رواية ، ثم أورد ما رواه
الشيخ عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل حج عن
رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل وكفارة ، قال : « هي للأول تامة ،
وعلى هذا ما اجترح » [٢].
وعن صفوان بن يحيى
، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت : فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج
من قابل ، أيجزي عن الأول؟ قال : « نعم » قلت : لأن الأجير ضامن للحج؟ قال : « نعم
» [٣].
قوله
: ( وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ).
قد تقدم الكلام في
اقتضاء الإطلاق التعجيل ، ولا يخفى أن اشتراط الأجل إنما يصح في الواجب الفوري إذا
لم يمكن استيجار من يحج قبل ذلك.
قوله
: ( ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ).
لأن الحجة الواحدة
لا تقع عن اثنين إجماعا ، حكاه في الخلاف [٤] ، ومتى وقع الحج على هذا الوجه وقع باطلا ، لامتناع وقوعها
عنهما ، وليس