responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 135

وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل. ولا يصحّ أن ينوب عن اثنين في عام.

______________________________________________________

الفرض ، فلا مقتضي لوجوب حج آخر [١]. وهو جيد.

قال في المعتبر : وهذا القول موجود في أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ، والآخر تخريج غير مستند إلى رواية ، ثم أورد ما رواه الشيخ عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل وكفارة ، قال : « هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح » [٢].

وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت : فإن ابتلى بشي‌ء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الأول؟ قال : « نعم » قلت : لأن الأجير ضامن للحج؟ قال : « نعم » [٣].

قوله : ( وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل ).

قد تقدم الكلام في اقتضاء الإطلاق التعجيل ، ولا يخفى أن اشتراط الأجل إنما يصح في الواجب الفوري إذا لم يمكن استيجار من يحج قبل ذلك.

قوله : ( ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ).

لأن الحجة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا ، حكاه في الخلاف [٤] ، ومتى وقع الحج على هذا الوجه وقع باطلا ، لامتناع وقوعها عنهما ، وليس‌


[١] المعتبر ٢ : ٧٧٦ ، والمختلف : ٣١٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٦١ ـ ١٦٠٦ ، الوسائل ٨ : ١٣٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٥ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٥٤٤ ـ ٢٣.

[٣] التهذيب ٥ : ٤١٧ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٨ : ١٣٠ أبواب النيابة في الحج ب ١٥ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٤.

[٤] الخلاف ١ : ٤٧٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 7  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست