من الأجرة ما قابل
المختلف من الطريق ذاهبا وعائدا ، ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر ).
هنا مسألتان ،
إحداهما : أن النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد أجزأت حجته عمن حج عنه ،
فإن مات قبل ذلك لم تجزئ. وإلى ذلك ذهب أكثر الأصحاب.
واكتفى الشيخ في
الخلاف [١] وابن إدريس [٢] في الإجزاء بموته بعد الإحرام ، ولم يعتبرا دخول الحرم.
وهو ضعيف ، لأن مقتضى الدليل بقاء الحج في الذمة ، لأنه فعل لا يتم إلا بإكمال
أركانه ، فلا تبرأ الذمة بفعل بعضه ، ترك العمل بمقتضى الدليل بعد الإحرام ودخول
الحرم للإجماع المنقول من جماعة منهم العلامة في المنتهى [٣] ، ولروايتي بريد
بن معاوية [٤] وضريس [٥] ، فيعمل بمقتضى الأصل فيما عداه.
ولا يقال إن
الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا تتناولان حج النائب ، لأنه إذا ثبت ذلك في
حق الحاج ثبت في نائبه ، لأن فعله كفعل المنوب.
ويدل على حكم
النائب صريحا الإجماع المنقول ، وما رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته