وقال المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة :
وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله فعجز عنه فليركب ولا شيء عليه [٢]. ومقتضاه عدم
وجوب السياق ، وهو اختيار ابن الجنيد على ما نقل عنه [٣] ، وبه قطع المصنف
رحمهالله. واستدلوا عليه بأصالة البراءة ، وصحيحة رفاعة بن موسى قال ، قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : « فليمش » قلت : فإنه تعب ، قال : «
إذا تعب ركب » [٤].
ورواية عنبسة بن
مصعب ، قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة
فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام ، قال : « إني
أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت : معي نفقة ، ولو شئت أن أذبح لفعلت ، وعليّ
دين ، فقال : « إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » فقلت : شيء واجب أفعله؟ فقال
: « لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء » [٥].
ويتوجه عليه أن
الرواية الأولى لا تنافي وجوب السياق ، لأن عدم ذكره لا يعارض ما دل على الوجوب :
والرواية الثانية ضعيفة السند ، لأن راويها واقفي ناووسي [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٣
ـ ١٤٠٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٩ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٨ : ٦٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ٢.