كفارة. وإنما وجب
عليه إعادة الحج ثانيا لإخلاله بالصفة المشروطة ، وتوقف الامتثال على الإتيان بها.
ويستفاد من الحكم
بوجوب إعادة الحج كون الحج المأتي به فاسدا ، وكأن وجهه أنه غير مطابق للمنذور ،
فلا يقع عن النذر لعدم المطابقة ، ولا عن غيره لانتفاء النية كما هو المقدر.
واحتمل المصنف في
المعتبر الصحة وإجزاءه عن النذر وإن وجبت الكفارة بالإخلال بالمشي ، قال : لأن
الإخلال بالمشي ليس مؤثرا في الحج ، ولا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته ، بل غايته
أنه أخل بالمشي المنذور ، فإن كان مع القدرة وجبت عليه كفارة خلف النذر [١]. وهو إنما يتوجه
إذا كان المنذور الحج والمشي ، غير مقيد أحدهما بالآخر ، والمفهوم من نذر الحج
ماشيا خلاف ذلك.
قوله
: ( وإن ركب بعضا قيل : يقضي ويمشي مواضع ركوبه ، وقيل : يقضي ماشيا ، لإخلاله
بالصفة المشترطة ، وهو أشبه ).
الأصح ما اختاره
المصنف ـ رحمهالله ـ لأن ركوب البعض مقتض للإخلال بالصفة المشترطة كركوب الجميع.
والقول بالقضاء
ومشي موضع الركوب للشيخ [٢] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، واحتج عليه في المختلف بأن الواجب
عليه قطع المسافة ماشيا ، وقد حصل بالتلفيق ، فيخرج عن العهدة. ثم أجاب عنه بالمنع
من حصوله مع التلفيق ، إذ لا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا [٣]. وهو جيد إن وقع
الركوب بعد التلبس بالحج ، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق