عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال :
« عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مد » [١] دلت الرواية على الاجتزاء بالصدقة مطلقا ، ولو كانت متأخرة
عن العتق والصيام لوجب ذكره في مقام البيان.
احتج القائلون
بأنها مرتبة [٢] بما رواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه ، عن عبد المؤمن
بن الهيثم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « إن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال هلكت وأهلكت ، فقال وما أهلكك؟ قال : أتيت امرأتي في
شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، فقال : صم شهرين متتابعين ،
قال : لا أطيق ، فقال : تصدق على ستين مسكينا ، فقال : لا أجد ، فأتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعذق في مكتل فيه
خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : خذها فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق ما بين
لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك » [٣].
والجواب أولا
بالطعن في السند بجهالة الراوي فلا يعارض الأخبار السليمة ، وثانيا بأن أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشيء بعد الشيء
ليس صريحا في الترتيب ، ولو كان كذلك لوجب تنزيله على الاستحباب ، فنكون جامعين
بين العمل بالروايتين ، وليس كذلك لو أوجبنا الترتيب ، بل يلزم منه سقوط خبر
التخيير.
احتج المفصلون بما
رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٧
ـ ٥٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ ـ ٣١٢ ، الوسائل ٧ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح
١٠.
[٢] كابن أبي عقيل ،
حكاه عنه في المختلف : ٢٢٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٦٧٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٧٢ ـ
٣٠٩ ، الوسائل ٧ : ٣٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٥.