للفساد في العبادة
[١]. وهو جيد إن وقع الغسل في حال الأخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء ،
لاستحالة اجتماع الواجب والحرام في الشيء الواحد ، أما لو وقع في حال الأخذ في
رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحته ، لأن ذلك واجب محض لم يتعلق به نهي أصلا
، فينتفي المقتضي للفساد.
الرابع : ذكر
الشارح أيضا أن المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه ، وأن الجاهل عامد [٢]. وما ذكره في حكم
الناسي جيد ، لكن الأظهر مساواة الجاهل له في ذلك ، لاشتراكهما في عدم توجه النهي
إليهما وإن أثم الجاهل بتقصيره في التعلم على بعض الوجوه كما بيناه مرارا.
قوله
: ( وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف ،
والأظهر التحريم وفساد الصوم ).
هذا قول معظم
الأصحاب ، قال في المنتهى : وعلى قول السيد المرتضى ـ رضياللهعنه ـ ينبغي عدم
الفساد بذلك [٣].
احتج القائلون [٤] بالفساد بأنه
أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم فكان مفسدا له ، وبما رواه الشيخ عن سليمان المروزي
قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمدا ، أو شم
رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ،
فإن ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح » [٥].