responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 49

______________________________________________________

قال : « الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء » [١].

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » [٢] وهذه الروايات مع كثرتها سليمة عن المعارض ، ومقتضاها التحريم لأنه حقيقة النهي.

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كره للصائم أن يرتمس في الماء » [٣] لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند باشتماله على عدة من الضعفاء ، وثانيا بأن الكراهة كثيرا ما تستعمل بمعنى التحريم ، بل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقة فيه ، فلا يتحقق التنافي.

وإنما قلنا إنه غير مفسد [٤] ، لأن النهي هنا عن أمر خارج عن العبادة. ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن » [٥].

قال الشيخ في الاستبصار : ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء.


[١] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ٧ : ٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٢ ـ ٥٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ٧ : ١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٩.

[٤] في « م » زيادة : للصوم.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست