وجماعة منهم
المصنف [١] إلى الأول ، لإطلاق الأمر ، ولأن الأمر بالأمر بالشيء أمر
بذلك الشيء ، بمعنى أن الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشيء.
واستقرب العلامة
في المختلف أنها تمرينية ، لأن التكليف مشروط بالبلوغ ، ومع انتفائه ينتفي المشروط
[٢].
ويمكن المناقشة في
اعتبار هذا الشرط على إطلاقه ، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز ،
والشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ لحديث رفع القلم ونحوه
، أما التكليف بالمندوب وما في معناه فلا مانع عنه عقلا ولا شرعا.
وبالجملة فالخطاب
بإطلاقه متناول له ، والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدّر ، ومن ادعى
اشتراط ما زاد على ذلك طولب بدليله.
ويتفرع على ذلك
وصف العبادة الصادرة منه بالصحة وعدمه ، فإن قلنا إنها شرعية جاز وصفها بالصحة ،
لأنها عبارة عن موافقة الأمر ، وإن قلنا إنها تمرينية لم توصف بصحة ولا بفساد.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أنه لا إشكال
في صحة صومه ، لأن الصحة من باب خطاب الوضع ، وهو غير متوقف على التكليف وإن كان
صومه تمرينيا [٣]. وهو غير جيد ، لأن الصحة والبطلان اللذين هما موافقة
الأمر ومخالفته لا يحتاج إلى توقيف من الشارع ، بل يعرف بمجرد العقل ، ككونه [٤] مؤديا للصلاة
وتاركا لها فلا يكون من حكم الشرع في شيء ، بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن
الحاجب وغيره.