responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 42

______________________________________________________

وجماعة منهم المصنف [١] إلى الأول ، لإطلاق الأمر ، ولأن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء ، بمعنى أن الظاهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك الشي‌ء.

واستقرب العلامة في المختلف أنها تمرينية ، لأن التكليف مشروط بالبلوغ ، ومع انتفائه ينتفي المشروط [٢].

ويمكن المناقشة في اعتبار هذا الشرط على إطلاقه ، فإن العقل لا يأبى توجه الخطاب إلى الصبي المميز ، والشرع إنما اقتضى توقف التكليف بالواجب والمحرم على البلوغ لحديث رفع القلم ونحوه ، أما التكليف بالمندوب وما في معناه فلا مانع عنه عقلا ولا شرعا.

وبالجملة فالخطاب بإطلاقه متناول له ، والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المقدّر ، ومن ادعى اشتراط ما زاد على ذلك طولب بدليله.

ويتفرع على ذلك وصف العبادة الصادرة منه بالصحة وعدمه ، فإن قلنا إنها شرعية جاز وصفها بالصحة ، لأنها عبارة عن موافقة الأمر ، وإن قلنا إنها تمرينية لم توصف بصحة ولا بفساد.

وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أنه لا إشكال في صحة صومه ، لأن الصحة من باب خطاب الوضع ، وهو غير متوقف على التكليف وإن كان صومه تمرينيا [٣]. وهو غير جيد ، لأن الصحة والبطلان اللذين هما موافقة الأمر ومخالفته لا يحتاج إلى توقيف من الشارع ، بل يعرف بمجرد العقل ، ككونه [٤] مؤديا للصلاة وتاركا لها فلا يكون من حكم الشرع في شي‌ء ، بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره.


[١] الشرائع ١ : ١٨٨.

[٢] المختلف : ٢١٦.

[٣] المسالك ١ : ٧٠.

[٤] في « ض » : لكونه.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست