الثامنة
: من نام في رمضان
واستمر نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء ، والمجنون
والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء
سبقت منهما نية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج ، على الأشبه.
وكيف كان فلا ريب
في ضعف هذا التفصيل ، لإطلاق الرواية ، بل ربما كان الظاهر من قوله : « لأنهما لا
تطيقان الصوم » تحقق الخوف على النفس.
واعلم أن إطلاق
النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها ، ولا بين المتبرعة
والمستأجرة ، إذا لم يقم غيرها مقامها ، أما لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على
الطفل ضرر فالأجود عدم جواز الإفطار ، لانتفاء الضرورة المسوغة له.
والفدية من مال
المرأة وإن كان لها زوج.
والمراد بالطعام
في جميع هذه المسائل : ما هو الواجب في الكفارات ، ومصرفه مصرفها ، نعم لا يجب فيه
التعدد.
قوله
: ( الثامنة ، من نام في رمضان واستمر
نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن ينوه فعليه القضاء ، والمجنون
والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء
سبقت منهما نية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج ، على الأشبه ).
قد تقدم الكلام في
هذه المسائل مفصلا. ورد المصنف بقوله : وسواء سبقت منه النية أو لم تسبق ، على
المفيد [١] وأتباعه [٢] ، حيث