responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 300

الثامنة : من نام في رمضان واستمر نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء ، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء سبقت منهما نية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج ، على الأشبه.

______________________________________________________

وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا التفصيل ، لإطلاق الرواية ، بل ربما كان الظاهر من قوله : « لأنهما لا تطيقان الصوم » تحقق الخوف على النفس.

واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الأم وغيرها ، ولا بين المتبرعة والمستأجرة ، إذا لم يقم غيرها مقامها ، أما لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر فالأجود عدم جواز الإفطار ، لانتفاء الضرورة المسوغة له.

والفدية من مال المرأة وإن كان لها زوج.

والمراد بالطعام في جميع هذه المسائل : ما هو الواجب في الكفارات ، ومصرفه مصرفها ، نعم لا يجب فيه التعدد.

قوله : ( الثامنة ، من نام في رمضان واستمر نومه ، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه ، وإن ينوه فعليه القضاء ، والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم ، وسواء سبقت منهما نية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج ، على الأشبه ).

قد تقدم الكلام في هذه المسائل مفصلا. ورد المصنف بقوله : وسواء سبقت منه النية أو لم تسبق ، على المفيد [١] وأتباعه [٢] ، حيث‌


[١] المقنعة : ٥٦.

[٢] كالقاضي بن البراج في المهذب ١ : ١٩٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست