responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 299

______________________________________________________

محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرا فيه ، تقضيانه بعد » [١].

ثم نقل عن الشافعي قولا بأنهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة ، ثم قال رحمه‌الله : وما ذكره لا وجه له مع وجود الأحاديث المطلقة [٢]. وهو كذلك.

ومن العجب أن الشارح ـ قدس‌سره ـ جعل هذا التفصيل هو المشهور [٣] ، مع أنا لم نقف على مصرح به سوى المحقق الشيخ فخر الدين [٤] وبعض من تأخر عنه [٥] ، لكن عبارة التذكرة والمنتهى توهم ذلك ، فإنه قال في التذكرة في أول كلامه : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولا كفارة عليهما. لكنه قال في آخر كلامه : إذا عرفت هذا فالصدقة بما تضمنته الرواية واجبة [٦]. وأشار بذلك إلى رواية ابن مسلم المتقدمة ، ونحوه قال في المنتهى [٧].


[١] الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٧٠١ ، الوسائل ٧ : ١٥٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٧١٩.

[٣] المسالك ١ : ٨٢.

[٤] إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٥.

[٥] كالكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٤.

[٦] التذكرة ١ : ٢٨١.

[٧] المنتهى ٢ : ٦١٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست