محمد بن مسلم ،
قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن لا حرج
عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل
واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرا فيه ،
تقضيانه بعد » [١].
ثم نقل عن الشافعي
قولا بأنهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة ، ثم قال رحمهالله : وما ذكره لا
وجه له مع وجود الأحاديث المطلقة [٢]. وهو كذلك.
ومن العجب أن
الشارح ـ قدسسره ـ جعل هذا التفصيل هو المشهور [٣] ، مع أنا لم نقف على مصرح به سوى المحقق الشيخ فخر الدين [٤] وبعض من تأخر عنه
[٥] ، لكن عبارة التذكرة والمنتهى توهم ذلك ، فإنه قال في التذكرة في أول كلامه :
الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء
بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولا كفارة عليهما. لكنه قال في آخر كلامه : إذا عرفت
هذا فالصدقة بما تضمنته الرواية واجبة [٦]. وأشار بذلك إلى رواية ابن مسلم المتقدمة ، ونحوه قال في
المنتهى [٧].
[١] الفقيه ٢ : ٨٤ ـ
٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٧٠١ ، الوسائل ٧ : ١٥٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.