الله [١] ، وقبله سلار من
المتقدمين [٢] ، وهما مدفوعان بالرواية المتضمنة لوجوب التكفير مطلقا.
وهل يجب على ذي
العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب
وغيره؟ قيل بالأول [٣] لرواية عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصيبه
العطش حتى يخاف على نفسه ، قال : « يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ، ولا يشرب حتى يروى
» [٤].
وقيل بالثاني ،
وهو خيرة الأكثر ، لإطلاق قوله عليهالسلام : « الشيخ الكبير والذي به العطاش يفطران » [٥] ولا ريب أن الأول
أحوط.
قوله
: ( السابعة ، الحامل المقرب والمرضع
القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من
طعام ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تخاف الحامل والمرضع على أنفسهما وعلى الولد ،
وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر [٦] ، واستدل بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن