responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 297

______________________________________________________

العطاش ، وهو مشكل ، لإطلاق الرواية المتضمنة للسقوط.

الثانية : إن ذي العطاش ـ وهو بالضم داء لا يروى صاحبه ـ يجوز له الإفطار إذا شق عليه الصوم ، ويجب عليه التكفير عن كل يوم بمد والقضاء مع البرء.

أما جواز الإفطار فلأن التكليف منوط بالوسع ، فيسقط مع العجز ، وكذا مع المشقة الشديدة ، لأن العسر غير مراد الله تعالى.

وأما وجوب التكفير فلقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسلم : « ويتصدق كل واحد ـ يعني الشيخ الكبير والذي به العطاش ـ عن كل يوم بمد من طعام » [١].

وأما وجوب القضاء بعد البرء فاستدل عليه بأنه أفطر للمرض فيجب عليه القضاء ، لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) ويشكل بأن مقتضى الرواية سقوط القضاء مطلقا ، حيث قال فيها : « ولا قضاء عليهما ».

وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : إن العطاش إذا كان مرجو الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء ولا كفارة ، اختاره العلامة في جملة من كتبه ، لأنه مريض فلا تجب عليه الكفارة مع القضاء كغيره [٢].

وثانيهما : إن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم تجب الكفارة ولا القضاء لو برأ على خلاف الغالب ، اختاره المحقق الشيخ علي رحمه‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٣٨ ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٤ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٤٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.

[٢] المنتهى ٢ : ٦١٩ ، والمختلف : ٢٤٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست