العطاش ، وهو مشكل
، لإطلاق الرواية المتضمنة للسقوط.
الثانية : إن ذي
العطاش ـ وهو بالضم داء لا يروى صاحبه ـ يجوز له الإفطار إذا شق عليه الصوم ، ويجب
عليه التكفير عن كل يوم بمد والقضاء مع البرء.
أما جواز الإفطار
فلأن التكليف منوط بالوسع ، فيسقط مع العجز ، وكذا مع المشقة الشديدة ، لأن العسر
غير مراد الله تعالى.
وأما وجوب التكفير
فلقوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم : « ويتصدق كل واحد ـ يعني الشيخ الكبير والذي به العطاش ـ
عن كل يوم بمد من طعام » [١].
وأما وجوب القضاء
بعد البرء فاستدل عليه بأنه أفطر للمرض فيجب عليه القضاء ، لقوله تعالى ( فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) ويشكل بأن مقتضى الرواية سقوط القضاء مطلقا ، حيث قال فيها
: « ولا قضاء عليهما ».
وفي المسألة قولان
آخران ، أحدهما : إن العطاش إذا كان مرجو الزوال يجب على صاحبه القضاء بعد البرء
ولا كفارة ، اختاره العلامة في جملة من كتبه ، لأنه مريض فلا تجب عليه الكفارة مع
القضاء كغيره [٢].
وثانيهما : إن
العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم تجب الكفارة ولا القضاء لو برأ على خلاف الغالب
، اختاره المحقق الشيخ علي رحمه
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٨
ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٤ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ١٤٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح
١.