السادسة
: الهمّ والكبيرة
وذو العطاش يفطرون في رمضان ، ويتصدقون عن كل يوم بمدّ من طعام. ثم إن أمكن القضاء
وجب وإلا سقط. وقيل : إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم. وإن أطاقا
بمشقّة كفّرا ، والأول أظهر.
قوله
: ( السادسة ، الهمّ والكبيرة وذو العطاش
يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام ، ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط
، وقيل : إن عجز يوم بمد من طعام ، ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط ، وقيل : إن
عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم ، وإن أطاقا بمشقة كفّرا ، والأول
أظهر ).
تضمّنت هذه
العبارة مسألتين ، إحداهما : إن الهم ـ والمراد به الشيخ الكبير كما هو مورد النص
ـ والعجوز الكبيرة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقة شديدة يفطران ويتصدقان عن كل
يوم بمد من طعام ، وإلى ذلك ذهب الشيخ [١] وجماعة [٢] ، لكنه أوجب في النهاية التصدق بمدين ، فإن لم يمكن فبمد [٣].
وقال المفيد [٤] والمرتضى [٥] : إن عجزا عن
الصوم سقطت عنهما الكفارة أيضا كما يسقط الصيام ، وإن أطاقاه بمشقة شديدة وجبت. واختاره
العلامة في المختلف [٦] ، والشارح قدسسره[٧]. والمعتمد الأول.