وما رواه الكليني
في الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر؟ قال : « إن
خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم » [١].
وفي الموثق عن
عبيد بن زرارة أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم
الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر » [٢].
احتج القائلون
بوجوب التقصير مطلقا بعموم قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ )[٣] وهو يصدق على من
خرج قبل الغروب بشيء يسير فيجب عليه الإفطار ، وما رواه الشيخ ، عن عبد الأعلى
مولى آل سام : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن
تغيب الشمس بقليل » [٤].
والجواب أما عن
الآية الشريفة فبأنها مطلقة وأخبارنا مفصلة ، فكان العمل بها أولى ، مع أن بعض
المفسرين ذكر أن في العدول من قوله : « مسافرين ، إلى قوله : على سفر ، إيماء إلى أن من سافر في
بعض اليوم لم يفطر ، لأن لفظ على يدل على الاستعلاء والاستيلاء ، فيكون المراد إن
كنتم على سفر يعتد به ويعد سفرا.
وأما الرواية
فضعيفة السند جدا كما اعترف به الشيخ في
[١] الكافي ٤ : ١٣١
ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٣١
ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٤.