responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 288

______________________________________________________

وما رواه الكليني في الحسن ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر؟ قال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم » [١].

وفي الموثق عن عبيد بن زرارة أيضا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر » [٢].

احتج القائلون بوجوب التقصير مطلقا بعموم قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) [٣] وهو يصدق على من خرج قبل الغروب بشي‌ء يسير فيجب عليه الإفطار ، وما رواه الشيخ ، عن عبد الأعلى مولى آل سام : في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل » [٤].

والجواب أما عن الآية الشريفة فبأنها مطلقة وأخبارنا مفصلة ، فكان العمل بها أولى ، مع أن بعض المفسرين ذكر أن في العدول من‌ قوله : « مسافرين ، إلى قوله : على سفر ، إيماء إلى أن من سافر في بعض اليوم لم يفطر ، لأن لفظ على يدل على الاستعلاء والاستيلاء ، فيكون المراد إن كنتم على سفر يعتد به ويعد سفرا.

وأما الرواية فضعيفة السند جدا كما اعترف به الشيخ في‌


[١] الكافي ٤ : ١٣١ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ١٣١ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ١٣٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ٤.

[٣] البقرة : ١٨٤.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٤ ، الوسائل ٧ : ١٣٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست