وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أنه يمكن أن
يعود إلى ما دل عليه إطلاق تحريم صوم هذه الأيام لمن كان بمنى ، فيكون إشارة إلى
خلاف من خص التحريم بالناسك [١].
وروى الشيخ في
الصحيح ، عن زياد بن أبي الحلال قال ، قال لنا أبو عبد الله عليهالسلام : « لا صيام بعد
الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، لأنها أيام أكل وشرب » [٢] وأقل مراتب ذلك
الكراهة ، ومن ذلك يظهر أن ما ذكره الشيخ [٣] وأتباعه [٤] من استحباب صوم ستة أيام بعد الفطر تعويلا على رواية ضعيفة
وردت بذلك من طريق الجمهور ، غير جيد.
قوله
: ( وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية
الفرض ).
أي الفرض المعهود
، وهو صوم رمضان ، وإنما كان محرما لورود النهي عنه ، ولأن صومه على هذا الوجه
تشريع محرم.
قوله
: ( وصوم نذر المعصية ).
وهو أن ينذر الصوم
إن تمكن من المعصية الفلانية ، ويقصد الشكر على تيسيرها ، لا الزجر عنها. ولا ريب
في عدم انعقاد هذا النذر ، وتحريم الصوم على هذا الوجه ، لأن الصوم يفتقر إلى
القربة ، وهذا مما لا يمكن التقرب به.