بأس به ، وأما
بمنى فلا » [١] والعمل بهذه أولى من الأخبار المطلقة ، لأنها ليست على حد
اليقين ، فيؤخذ بما وقع الاتفاق عليه ، وتمسكا فيما عداه بالأصل [٢]. هذا كلامه رحمهالله وهو جيد ، لأن
الرواية المفصلة صحيحة السند ، والمفصّل يحكّم على المطلق.
وخص العلامة في
القواعد التحريم بمن كان بمنى ناسكا [٣]. وإطلاق الرواية يدفعه.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أن قول المصنف : على الأشهر ، يمكن تعلقه بمن كان بمنى ، ويكون في مقابل
الأشهر : تحريم صومها مطلقا. وربما كان في كلام المعتبر إشعار به ، حيث عزى اعتبار
ذلك إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.
ويمكن أن يكون
إشارة إلى ما ذكره الشيخ ـ رحمهالله ـ من أن القاتل في الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين [٤] من أشهر الحرم
وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق [٥]. وربما ظهر ذلك من عبارة النافع حيث قال بعد أن حكم بتحريم
صوم هذه الأيام : وقيل القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد
وأيام التشريق ، لرواية زرارة [٦] ، والمشهور عموم المنع [٧].
[١] التهذيب ٤ : ٢٩٧
ـ ٨٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٢ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ٧ : ٣٨٥ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب
٢ ح ١.