responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 231

______________________________________________________

ومقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل ، والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ، ثم يقضي ذلك اليوم » [١].

وروى الشيخ أيضا بطريق آخر ـ وصفه العلامة في المختلف بالصحة [٢] ، وهو غير بعيد [٣] ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » [٤].

وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : « إنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه بالخيار إلى الليل » [٥].

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ،


[١] التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٤ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٧.

[٢] المختلف : ٢٤٧.

[٣] في الطريق عبيد بن الحسين ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وإنما الموجود فيها عبيد بن الحسن ، وهو ثقة ، ولعله هو ( منه رحمه‌الله ).

[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٨٩ ، الوسائل ٧ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٩.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٧ : ٩ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست