إلى دليل. ومن ثم
ذهب ابن إدريس [١] والعلامة في المنتهى [٢] إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به
الوجوب ، لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. وقوته ظاهره.
قوله
: ( وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه
تردد ).
الأصح وجوب القضاء
عن المرأة كالرجل ، لأن الغالب اشتراكهما في الأحكام ، ويدل عليه صريحا ما رواه
الكليني في الصحيح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو
سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال : « أما الطمث والمرض فلا ،
وأما السفر فنعم » [٣] ونحوه روى الشيخ في الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام[٤].
وقال ابن إدريس :
لا قضاء عن المرأة ، لأن الإجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة ،
وإلحاق المرأة به يحتاج إلى دليل [٥]. وجواب معلوم مما قررناه.
قوله
: ( الثالثة ، إذا لم يكن له ولي أو كان
الأكبر أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ).