responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 228

وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.

الثالثة : إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمدّ من تركته.

______________________________________________________

إلى دليل. ومن ثم ذهب ابن إدريس [١] والعلامة في المنتهى [٢] إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وإن وقع بإذن من تعلق به الوجوب ، لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. وقوته ظاهره.

قوله : ( وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد ).

الأصح وجوب القضاء عن المرأة كالرجل ، لأن الغالب اشتراكهما في الأحكام ، ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ فقال : « أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم » [٣] ونحوه روى الشيخ في الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٤].

وقال ابن إدريس : لا قضاء عن المرأة ، لأن الإجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة ، وإلحاق المرأة به يحتاج إلى دليل [٥]. وجواب معلوم مما قررناه.

قوله : ( الثالثة ، إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى سقط القضاء ، وقيل : يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته ).


[١] السرائر : ٩٣.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٠٤.

[٣] الكافي ٤ : ١٣٧ ـ ٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.

[٥] السرائر : ٩١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست