responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 204

الثالث : ما يلحقه من الأحكام

من فاته شهر رمضان ، أو شي‌ء منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه. وكذا إن فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأول أظهر.

ويجب القضاء على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر.

______________________________________________________

للشيخ في المبسوط [١] ، وقواه في المعتبر ، لإطلاق الأمر بالصوم ، وبقاء وقت النية على وجه يسري حكمها إلى أول النهار ، كالمريض والمسافر [٢]. وهو جيد لو لا ورود الرواية بعدم الوجوب.

قوله : ( الثالث ، ما يلحقه من الأحكام : من فاته شهر رمضان أو شي‌ء منه لصغر أو جنون أو كفر أصلي فلا قضاء عليه ، وكذا إذا فاته لإغماء ، وقيل : يقضي ما لم ينو قبل إغمائه ، والأول أظهر ).

قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأصح سقوط القضاء عن الجميع [٣].

قوله : ( ولا يجب القضاء على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر ).

إنما وجب القضاء على المرتد بنوعيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام ، المتناولة للمرتد وغيره ، السليمة من المعارض. وقد يحصل التوقف في وجوب القضاء على المرتد عن فطرة إن قلنا بعدم قبول توبته باطنا ، لامتناع ذلك منه ، فيستحيل التكليف به ، بل يتوجه على ذلك سقوط التكاليف كلها عنه ، وهو مشكل جدا ،


[١] المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٧١١.

[٣] راجع ص ٢٠١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست