responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 181

ولا بتطوقه

______________________________________________________

إحدى وثلاثين هلال شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا ، أو حصلت علة ، لأن الاحتياط للصوم متعين فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات [١]. هذا كلامه رحمه‌الله ، وفيه اعتراف بعدم اعتبار ذلك مطلقا ، وأن الصوم إنما هو لمجرد الاحتياط. والمسألة قوية الإشكال ، فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد ، بل الأولى لا تقصر عن مرتبة الصحيح ، لأن دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم. ومن ثم تردد في ذلك المصنف في النافع [٢] والمعتبر [٣] ، وهو في محله.

قوله : ( ولا بتطوقه ).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليالي » [٤].

وقال في كتابي الأخبار بعد أن أوردها وأورد رواية إسماعيل بن الحر : إن الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما هو في معناهما أن ذلك إنما يكون إمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراها ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء [٥].


[١] المختلف : ٢٣٥.

[٢] المختصر النافع : ٦٩.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٨٩.

[٤] التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٧٥ ـ ٢٢٩ ، الوسائل ٧ : ٢٠٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٢.

[٥] التهذيب ٤ : ١٧٨ ، والاستبصار ٢ : ٧٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست