إحدى وثلاثين هلال
شوال وجب صومه إن كان هذا الفرض ممكنا ، أو حصلت علة ، لأن الاحتياط للصوم متعين
فلا يجوز الإقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات [١]. هذا كلامه رحمهالله ، وفيه اعتراف
بعدم اعتبار ذلك مطلقا ، وأن الصوم إنما هو لمجرد الاحتياط. والمسألة قوية الإشكال
، فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد ، بل الأولى لا تقصر عن
مرتبة الصحيح ، لأن دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بن هاشم. ومن ثم تردد في ذلك
المصنف في النافع [٢] والمعتبر [٣] ، وهو في محله.
قوله
: ( ولا بتطوقه ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا. نعم روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل
رأسك فيه فهو لثلاث ليالي » [٤].
وقال في كتابي
الأخبار بعد أن أوردها وأورد رواية إسماعيل بن الحر : إن الوجه في هذين الخبرين
وما يجري مجراهما مما هو في معناهما أن ذلك إنما يكون إمارة على اعتبار دخول الشهر
إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراها ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة
المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأما مع زوال العلة
وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء [٥].