وعن محمد بن عيسى
، قال : كتبت إليه عليهالسلام : جعلت فداك ربما غمّ علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد
الهلال قبل الزوال ، وربما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا
رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : « تتم إلى الليل ، فإنه إذا كان تاما رئي قبل الزوال » [١].
حجة القول الثاني
قوله عليهالسلام : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » [٢] فإن ذلك شامل لما
قبل الزوال ، وقد تقدم أن وقت النية يستمر للمعذور إلى الزوال ، فيجب الصوم لرؤية
الهلال وبقاء الوقت.
وما رواه الشيخ في
الحسن ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية
، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » [٣].
وفي الموثق عن
عبيد بن زرارة ، وعبد الله بن بكير قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا رئي
الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان » [٤].
وبهذه الروايات
استدل العلامة في المختلف على اعتبار ذلك في الصوم ثم قال : لا يقال : الأحاديث
التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم والفطر ، لأنا نقول : الفرق إنما هو
الاحتياط للصوم ، وهو إنما يتم بما فصلناه نحن ، إذا عرفت هذا فنقول : لو رئي في
أول الشهر قبل الزوال ولم ير ليلة
[١] التهذيب ٤ : ١٧٧
ـ ٤٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٧ : ٢٠١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٤.
[٢] المقنعة : ٤٨ ،
الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ١٧٦
ـ ٤٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٦.
[٤] التهذيب ٤ : ١٧٦
ـ ٤٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٧٤ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ٧ : ٢٠٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٥.