وربما كان مستنده
ما رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن حماد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحر ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو ليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو
لليلتين » [١].
وعن محمد بن مرازم
، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظل
رأسك فيه فهو لثلاث ليالي » [٢].
والرواية الأولى
ضعيفة بجهالة الراوي ، والثانية وإن كانت معتبرة الإسناد إلا أنها لا تنهض حجة في
معارضة الأصل والإطلاقات المعلومة.
قوله
: ( ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ).
هذا قول معظم
الأصحاب ، ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أنه قال في بعض مسائله : إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو
للّيلة الماضية [٣]. وقال العلامة في المختلف : إن الأقرب اعتبار ذلك في الصوم
دون الفطر [٤]. والمعتمد الأول ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن
قيس المتقدمة : « فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى
الليل » [٥].
ويؤيده ما رواه
الشيخ عن جراح المدائني قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه » [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٧٨ ـ
٣٤٣ ، الوسائل ٧ : ٢٠٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٨ ـ
٣٤٢ ، الوسائل ٧ : ٢٠٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٢.