بطريقين ، أحدهما
كالأول ، وصورة الثاني : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا من
المسلمين » [١] واضطراب متن الخبر على هذا الوجه مما يضعف الاحتجاج به ،
خصوصا مع مصادمته للأخبار المستفيضة المتضمنة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين [٢] ، ومع ذلك فمورد
الرواية هلال شوال وهو خلاف المدعى. وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.
قوله
: ( ولا بشهادة النساء ).
أي : ولا يثبت
هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، وهذا الحكم إجماعي
منصوص في عدة روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين
» [٣].
وما رواه ابن
بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا
شهادة رجلين عدلين » [٤].
ولو حصل بإخبار
النساء الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعا ، لكنه ليس من باب الشهادة.
قوله
: ( ولا اعتبار بالجدول ).
هو حساب مخصوص
مأخوذ من [ سير ] القمر واجتماعه بالشمس ، ولا ريب في عدم اعتباره ، لاستفاضة
الروايات بأن الطريق إلى ثبوت دخول الشهر أحد أمرين ، إما رؤية الهلال ، أو مضي
ثلاثين يوما من الشهر المتقدم [٥] ،