responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 171

وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنيها أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث رئي.

______________________________________________________

للحاكم أن يحكم بعلمه ، ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام والعلم أقوى من البينة ، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد. ويحتمل العدم ، لإطلاق قوله عليه‌السلام : « لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » [١].

قوله : ( وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنها أجمع ، دون المتباعدة كالعراق وخراسان ، بل يلزم حيث رئي ).

المراد أنه إذا رؤي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة ـ وهي التي لم تختلف مطالعها ـ ولم ير في الباقي وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد ، بخلاف المتباعدة ، وهي ما علم اختلاف مطالعها فإن الصوم يلزم من رأى دون من لم ير.

وحكى العلامة في التذكرة قولا عن بعض علمائنا بأن حكم البلاد كلها واحد ، فمتى رئي الهلال في بلد وحكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت ، اختلفت مطالعها أو لا [٢]. وإلى هذا القول ذهب العلامة في المنتهى في أول كلامه ، فإنه قال : إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت ، واستدل عليه بأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد بالرؤية ، وفي الباقي بالشهادة ، فيجب صومه ، وبأن البينة العادلة‌


[١] الكافي ٤ : ٧٦ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.

[٢] التذكرة ١ : ٢٦٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست