responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 170

______________________________________________________

الثاني : لو اختلف الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما ، ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين وشهد الآخر برؤية رمضان الأربعاء احتمل القبول ، لاتفاقهما في المعنى ، وعدمه ، لأن كل واحد يخالف الآخر في شهادته ولم تثبت إحداهما.

الثالث : لا يكفي قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر ، بل يجب على السامع الاستفصال ، لاختلاف الأقوال في المسألة ، فيجوز استناد الشاهد إلى سبب لا يوافق مذهب السامع. نعم لو علمت الموافقة أجزأ الإطلاق كما في الجرح والتعديل.

الرابع : هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ قيل : لا ، وبه قطع في التذكرة ، وأسنده إلى علمائنا ، واستدل عليه بأصالة البراءة ، واختصاص ورود القبول بالأموال وبحقوق الآدميين [١].

وقيل : نعم ، وبه جزم الشارح من غير نقل خلاف ، أخذا بالعموم وانتفاء ما يصلح للتخصيص ، والتفاتا إلى أن الشهادة حق لازم الأداء ، فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق [٢]. ولا بأس به.

ولو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم وجب القبول قطعا.

الخامس : لا يخفى أن شهادة الخمسين حيث تعتبر إنما هو مع عدم حصول الشياع بدونها ، أما معه فلا ريب في الاجتزاء بالأقل.

السادس : هل يكفي قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال؟ فيه وجهان ، أحدهما : نعم ، وهو خيرة الدروس [٣] ، لعموم ما دل على أن‌


[١] التذكرة ١ : ٢٧٠.

[٢] المسالك ٢ : ٤١٥.

[٣] الدروس : ٧٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست