وأجاب عنهما في
المنتهى بالمنع من صحة السند [١] ، وكأن وجهه جهالة حبيب الجماعي راوي الثانية ، وأن في
طريق الأولى العباس بن موسى ، وهو غير معلوم الحال ، وإن كان الظاهر أنه الوراق
الثقة الذي هو من أصحاب يونس ، بقرينة روايته هنا عنه ، وفي يونس كلام.
وأجاب عنهما في
المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود ، وحصول التهمة في إخبارهم [٢]. وهو غير بعيد.
وكيف كان فالمعتمد ما دلت عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة من الاكتفاء بالشاهدين
العدلين مطلقا [٣].
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : صرح
العلامة [٤] وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم
والفطر حكم الحاكم ، فلو رآه اثنان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما
وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر [٥]. وهو كذلك ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : « فإن شهد عندك شاهدان مرضيان
بأنهما رأياه فاقضه » [٦] وفي صحيحة الحلبي وقد قال له : أرأيت إن كان الشهر تسعة
وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال : « لا إلا أن تشهد بذلك بيّنة عدول ، فإن شهدوا
أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » [٧].