وابن إدريس [١] والمصنف وأكثر
الأصحاب إلى أنه يثبت بشاهدين عدلين ذكرين ، من خارج البلد وداخله ، صحوا وغيما.
وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد [٢]. وقال في النهاية
: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من
البلد ، ويكفي الاثنان من غيره [٣]. والمعتمد الأول.
لنا : الأخبار
المستفيضة كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين
» [٤].
وصحيحة منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك
شاهدان مرضيا بأنهما رأياه فاقضه » [٥].
وصحيحة زيد الشحام
، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الأهلة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت
الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي
ذلك اليوم؟ فقال : « لا ، إلا أن تشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال
قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » [٦].