responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 167

______________________________________________________

وابن إدريس [١] والمصنف وأكثر الأصحاب إلى أنه يثبت بشاهدين عدلين ذكرين ، من خارج البلد وداخله ، صحوا وغيما.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد [٢]. وقال في النهاية : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ، ويكفي الاثنان من غيره [٣]. والمعتمد الأول.

لنا : الأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » [٤].

وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيا بأنهما رأياه فاقضه » [٥].

وصحيحة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال : « لا ، إلا أن تشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » [٦].


[١] السرائر : ٨٦.

[٢] المبسوط ١ : ٢٦٧ ، والخلاف ١ : ٣٧٩.

[٣] النهاية : ١٥٠.

[٤] الكافي ٤ : ٧٦ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ٧ : ٢٠٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ١٥٧ ـ ٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤.

[٦] التهذيب ٤ : ١٥٥ ـ ٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٩٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست