ويدل عليه صريحا
ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يرى
الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : « إذا لم يشك فيه
فليصم ، وإلا فليصم مع الناس » [٢].
قوله
: ( ومن لم يره لا يجب عليه الصوم ، إلا
أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة ).
أما وجوب الصوم مع
مضي ثلاثين يوما من شعبان فمجمع عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات
الدين.
وأما الوجوب إذا
رئي رؤية شائعة فقال المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين
العلماء [٣]. واستدل عليه في المنتهى بأنه نوع تواتر يفيد العلم ،
ونحوه قال في التذكرة ثم قال : ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى
التعويل عليه ، كالشاهدين فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع [٤]. ونحوه ذكر
الشارح [٥] وغيره [٦] ، واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن على ما يحصل
بقول العدلين
[١] التهذيب ٤ : ١٥٥
ـ ٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ
٣٤١ ، التهذيب ٤ : ٣١٧ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٧ : ١٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٤ ح ١.