responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 165

ومن لم يره لا يجب عليه الصوم ، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة.

______________________________________________________

فصم ، وإذا رأيته فأفطر » [١].

ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن جعفر : إنه سأل أخاه موسى عليه‌السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال : « إذا لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس » [٢].

قوله : ( ومن لم يره لا يجب عليه الصوم ، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة ).

أما وجوب الصوم مع مضي ثلاثين يوما من شعبان فمجمع عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين.

وأما الوجوب إذا رئي رؤية شائعة فقال المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٣]. واستدل عليه في المنتهى بأنه نوع تواتر يفيد العلم ، ونحوه قال في التذكرة ثم قال : ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه ، كالشاهدين فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع [٤]. ونحوه ذكر الشارح [٥] وغيره [٦] ، واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظن على ما يحصل بقول العدلين‌


[١] التهذيب ٤ : ١٥٥ ـ ٤٣٠ ، الإستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٤١ ، التهذيب ٤ : ٣١٧ ـ ٩٦٤ ، الوسائل ٧ : ١٨٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٤ ح ١.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، والمنتهى ٢ : ٥٩٠.

[٤] التذكرة ١ : ٢٧١.

[٥] المسالك ١ : ٧٦.

[٦] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٥ : ٢٨٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست