هذا الحصر
استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وقد أجمع الأصحاب على وجوب هذه الأنواع
الستة خاصة. والمراد بالوجه الذي يتحقق فيه وجوب الاعتكاف : ما لو اعتكف يومين
ندبا فإنه يجب الثالث. ويمكن تناوله للمنذور وشبهه.
قوله
: ( أما الأول ، فيعلم الشهر برؤية الهلال
، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد ، وكذا لو شهد فردت شهادته ، وكذا يفطر لو
انفرد بهلال شوال ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يصوم المنفرد برؤية الهلال ، ولا يفطر إلا في
جماعة الناس [١]. ولا ريب في بطلانه. ويدل على الوجوب مضافا إلى الإجماع
قوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ )[٢].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن
الأهلة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » [٣].
وفي الصحيح عن
المفضل وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الأهلّة فقال : « هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت
الهلال