قوله
: ( النظر الثاني ، في أقسامه ، وهي أربعة
: واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور ).
لا يخفى أن
المنقسم إلى الأقسام الأربعة مطلق الصوم المتناول للصحيح والفاسد ، لأن الصحيح لا
يكون إلا راجحا ، إما واجبا أو مندوبا ، والمكروه في هذا الباب لا يخرج عنهما كما
بيناه مرارا [١].
قوله
: ( والواجب ستة : صوم شهر رمضان ،
والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب
).