بما أطاقوا من
صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش
والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع
سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » [١].
وما رواه ابن
بابويه مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر
ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع
والعطش أفطر » [٢].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي
بالصيام؟ فقال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك
فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » [٣] لأن أخذ الصبي بالصوم بين الأربع عشرة والخمس عشرة لا
ينافي استحباب أمره قبل ذلك.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن مقتضى هذه
الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين [٤]. وهو غير جيد ، إذ لو كان كذلك لم يبق لقوله : « فإن هو
صام قبل ذلك فدعه » معنى ، وكذا قوله
: « ولقد صام ابني
فلان قبل ذلك فتركته ».
ولم نقف لما ذكره
المصنف من استحباب أمره قبل السبع والتشديد عليه للسبع على مستند.
أما ما ذهب إليه
المفيد ـ رحمهالله ـ فربما كان مستنده ما رواه الكليني
[١] الكافي ٤ : ١٢٤
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب
ما يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٦ ـ
٣٢٩ ، الوسائل ٧ : ١٦٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ١١.
[٣] الكافي ٤ : ١٢٥
ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ص ١.