responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 161

______________________________________________________

بما أطاقوا من صيام اليوم وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » [١].

وما رواه ابن بابويه مرسلا ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر » [٢].

ولا ينافي ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » [٣] لأن أخذ الصبي بالصوم بين الأربع عشرة والخمس عشرة لا ينافي استحباب أمره قبل ذلك.

وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين [٤]. وهو غير جيد ، إذ لو كان كذلك لم يبق لقوله : « فإن هو صام قبل ذلك فدعه » معنى ، وكذا قوله : « ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته ».

ولم نقف لما ذكره المصنف من استحباب أمره قبل السبع والتشديد عليه للسبع على مستند.

أما ما ذهب إليه المفيد ـ رحمه‌الله ـ فربما كان مستنده ما رواه الكليني‌


[١] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب ما يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٧٦ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ٧ : ١٦٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ١١.

[٣] الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ١٦٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ص ١.

[٤] المسالك ١ : ٧٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست