responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 159

أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ، وتسع في النساء.

______________________________________________________

هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع ، وألحق بالإنبات اخضرار الشارب ، لقضاء العادة بتأخره عن البلوغ [١] ، وقواه جدي ـ قدس‌سره ـ في الروضة [٢] وهو مشكل ، لعدم العلم باطراد العادة بذلك.

قوله : ( أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر ).

ذكر الشارح وغيره أن المراد ببلوغ الخمس عشرة إكمالها ، فلا يكفي الطعن فيها [٣]. ولا خلاف في تحقق البلوغ بذلك ، وإنما الخلاف في الاكتفاء بما دونه ، فقيل بالاكتفاء ببلوغ أربع عشرة سنة [٤] ، وقيل بالاكتفاء بإتمام ثلاث عشرة سنة والدخول في الرابعة عشرة.

ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتملين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتب له الحسنات ، وجاز له كل شي‌ء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها » [٥] وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله : ( وتسع في النساء ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب وبه روايات متعددة لكنها ضعيفة‌


[١] التذكرة ٢ : ٧٣.

[٢] الروضة ٢ : ١٤٥.

[٣] المسالك ١ : ٧٦.

[٤] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : ٤٢٣.

[٥] الفقيه ٤ : ١٦٤ ـ ٥٧١ ، التهذيب ٩ : ١٨٣ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٣١ أبواب الوصايا في الأحكام ب ٤٤ ح ١١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست