هذا الشعر دليل
على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع ، وألحق بالإنبات اخضرار
الشارب ، لقضاء العادة بتأخره عن البلوغ [١] ، وقواه جدي ـ قدسسره ـ في الروضة [٢] وهو مشكل ، لعدم العلم باطراد العادة بذلك.
قوله
: ( أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على
الأظهر ).
ذكر الشارح وغيره
أن المراد ببلوغ الخمس عشرة إكمالها ، فلا يكفي الطعن فيها [٣]. ولا خلاف في
تحقق البلوغ بذلك ، وإنما الخلاف في الاكتفاء بما دونه ، فقيل بالاكتفاء ببلوغ
أربع عشرة سنة [٤] ، وقيل بالاكتفاء بإتمام ثلاث عشرة سنة والدخول في الرابعة
عشرة.
ويدل عليه ما رواه
الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتملين
، احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتب له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلا
أن يكون ضعيفا أو سفيها » [٥] وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله
: ( وتسع في النساء ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب وبه روايات متعددة لكنها ضعيفة