responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 158

مسألتان :

الأولى : البلوغ الذي تجب معه العبادات : الاحتلام ، أو الإنبات ،

______________________________________________________

ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [١] وقوله عزّ وجلّ ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [٢] وقوله عليه‌السلام في صحيحة حريز المتقدمة : « كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب » [٣].

قوله : ( مسألتان ، الأولى : البلوغ الذي تجب معه العبادات : الاحتلام ).

هذا مذهب علماء الإسلام كافة ، قاله في التذكرة [٤] ، والمراد بالاحتلام هنا خروج المني من ذكر الرجل أو قبل المرأة ، سواء كان بجماع أو غيره ، في نوم أو يقظة.

ولو ظن الصبي أنه يمني بالجماع لم يجب التعرض له. ولو وجد على ثوبه المختص به منيا حكم بلوغه إذا علم انتفاءه عن غيره ، واكتفى الشهيد في الدروس في تحقق بلوغه بإمكان كونه منه [٥].

ولو اشترك الثوب بين صبيين لم يحكم ببلوغ أحدهما ، وقال الشهيد في الدروس : إن الأولى تعبدهما [٦]. ولا ريب في الأولوية.

قوله : ( أو الإنبات ).

المراد به إنبات الشعر الخشن على العانة ، قال في التذكرة : ونبات‌


[١] الحج : ٧٨.

[٢] البقرة : ١٨٥.

[٣] في ص ١٥٦.

[٤] التذكرة ٢ : ٧٤.

[٥] الدروس : ٧١.

[٦] الدروس : ٧١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست