ويمكن ترجيح الوجه
الثاني بعموم قوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[١] وقوله عزّ وجلّ ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )[٢] وقوله عليهالسلام في صحيحة حريز المتقدمة : « كلما أضر به الصوم فالإفطار له
واجب » [٣].
قوله
: ( مسألتان ، الأولى : البلوغ الذي تجب
معه العبادات : الاحتلام ).
هذا مذهب علماء
الإسلام كافة ، قاله في التذكرة [٤] ، والمراد بالاحتلام هنا خروج المني من ذكر الرجل أو قبل
المرأة ، سواء كان بجماع أو غيره ، في نوم أو يقظة.
ولو ظن الصبي أنه
يمني بالجماع لم يجب التعرض له. ولو وجد على ثوبه المختص به منيا حكم بلوغه إذا
علم انتفاءه عن غيره ، واكتفى الشهيد في الدروس في تحقق بلوغه بإمكان كونه منه [٥].
ولو اشترك الثوب
بين صبيين لم يحكم ببلوغ أحدهما ، وقال الشهيد في الدروس : إن الأولى تعبدهما [٦]. ولا ريب في
الأولوية.
قوله
: ( أو الإنبات ).
المراد به إنبات
الشعر الخشن على العانة ، قال في التذكرة : ونبات