ويدل على الجواز
أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من
أول الليل فأعلم أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ قال :
« صم » [١] وهذه الرواية مع صحة سندها صريحة في المطلوب ، ولم يستدل
بها أحد من الأصحاب فيما أعلم.
قوله
: ( ويصح من المريض ما لم يستضر به ).
يتحقق الضرر
المجوّز للإفطار بخوف زيادة المرض بسبب الصوم ، أو بطء برئه ، أو بحصول مشقة لا
يتحمل مثلها عادة ، أو بحدوث مرض آخر ، والمرجع في ذلك كله إلى الظن ، سواء استند
إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقا.
ويدل على وجوب
الإفطار في جميع هذه الصور قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ )[٢] وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [٣] وقال عليهالسلام : « كلما أضرّ به
الصوم فالإفطار له واجب » [٤].
وفي الصحيح عن بكر
بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الإنسان
[١] الفقيه ٢ : ٤٩ ـ
٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.