العيدين ، ولا
أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان » [١].
وموثقة عمار
الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو
أقل فيعرض له أمر لا بد أن يسافر ، يصوم وهو مسافر؟ قال : « إذا سافر فليفطر ،
لأنه لا يحل له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية » [٢].
ورواية عقبة بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج فكيف يصنع
بقضاء الصوم؟ فقال : « إذا رجع فليقضه » [٣].
ورواية سماعة ،
قال : سألته عن الصيام في السفر ، قال : « لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسماهم العصاة ، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال عزّ وجلّ في
الحج » [٤].
ورواية محمد بن
حكيم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه » [٥].
وهذه الأخبار مع
كثرتها سليمة من المعارض موافقة لفتوى الأصحاب فيتعين العمل بها.
[١] الكافي ٤ : ١٤١
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٣٣ ـ ٦٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٠٠ ـ ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ١٤١ أبواب
من يصح منه الصوم ب ١ ح ٩.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٨
ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٧ : ١٤١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٨.
[٣] الكافي ٤ : ١٢١
ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ ـ ٨٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٨٨ ، الوسائل
٧ : ١٣٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٨ ح ٢.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٣٠
ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٧ : ١٤٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١١ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٨
ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٩١ ـ ٤٠٥ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ٧ : ١٢٥ أبواب من
يصح منه الصوم ب ١ ح ٩.