وبالجملة
فالمستفاد من الأدلة العقلية والنقلية عدم تكليف الغافل بوجه. وأنه لا فرق بين
المجنون والمغمى عليه والنائم في ذلك ، لاشتراك الجميع في تحقق الغفلة المقتضية
لقبح التكليف معها ، سواء في ذلك الابتداء والاستدامة ، على أن اللازم من كون
النائم مكلفا بالاستدامة كونه آثما بالإخلال بها وهو باطل ضرورة.
وكيف كان فلا
ضرورة إلى ما ارتكبه الشارح ـ قدسسره ـ من التكلف في هذا المقام بعد ثبوت عدم منافاة النوم
للصوم بالنص والإجماع [١].
قوله
: ( ولو لم ينعقد صومه بالنية مع وجوبه ثم
طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء ).
لا ريب في وجوب
القضاء ، لفساد الأداء بفوات النية التي هي شرط فيه ، ولا تجب الكفارة بذلك ، بل
الأصح عدم وجوب الكفارة بتعمد الترك أيضا ، وإن أثم بذلك ووجب القضاء كما بيناه
فيما سبق.
قوله
: ( ولا يصح صوم الحائض والنفساء ، سواء
حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر ).
هذا موضع وفاق بين
العلماء ، قاله في المعتبر [٢] ، وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
عيص بن القاسم البجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان