وغلّطه العلامة في
المختلف في ذلك قائلا : إنه بحكم الصائم وإنه لا يسقط عنه التكليف بنومه لزوال
عذره سريعا [١].
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ نحو ذلك ثم قال
: إن تكليف النائم والغافل وغيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث
الابتداء به ، بمعنى توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل وأمره بإيقاعه على الوجه المأمور
به بعد الخطاب ، وقد ينظر فيه من حيث الاستدامة بمعنى أنه لو شرع في الفعل قبل
النوم والغفلة وغيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء ، والقسم الأول لا إشكال في
امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق من غير فرق بين أنواع الغفلة ،
وهذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين وغيرهم امتناعه ، كما يرشد إلى ذلك
دليلهم عليه وإن أطلقوا الكلام فيه ، لأنهم احتجوا عليه بأن الإتيان بالفعل المعين
لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر نحوه ، فإن هذا
الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد إجماعا ، إذ لا تتوقف صحتها
على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على الوجه المطلوب كما سنبينه ، وأما الثاني
فالعارض قد يكون مخرجا عن أهلية الخطاب والتهيؤ له أصلا كالجنون والإغماء على أصح
القولين ، وهذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه ، وقد لا يخرج عن ذلك
كالنوم والسهو والنسيان مع بقاء التعقل ، وهذه المعاني وإن منعت من ابتداء التكليف
بالفعل لكن لا تمنع استدامته إذا وقع على وجهه [٢] ، هذا كلامه رحمهالله وهو غير جيد ، فإن كلام الأصوليين مطلق في امتناع تكليف
الغافل ، وكذا الدليل الذي عوّلت عليه الإمامية في امتناع ذلك من كونه قبيحا عقلا
لجريانه مجرى تكليف البهائم والجمادات صريح في سقوط التكاليف كلها عنه ، وكذا حديث
رفع القلم.