قوله
: ( ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من
المغمى عليه النية كان بحكم الصائم ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
صوم المغمى عليه ، فذهب الأكثر إلى أنه يفسد بحصول الإغماء في جزء من أجزاء النهار
كالجنون.
وقال المفيد في
المقنعة : فإن استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد
صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه ، لأنه في حكم الصائم ،
بالنية والعزيمة على أداء الفرض [١].
وجزم المصنف [٣] والعلامة [٤] بالأول ، واحتج
عليه في المنتهى بأنه بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوبا وندبا فلا يصح منه الصوم
مع سقوطه ، وبأن كلما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون
والحيض.
وبأن سقوط القضاء
يستلزم سقوط الأداء في الصوم ، والأول ثابت على ما يأتي فيتحقق الثاني.